القنيطرة- أرغمت السطات الأمنية الإيرانية في سجن القنيطرة (دزفول) سجينين من اهل السنة والجماعة على اعتناق التشيع كمذهب! نشرت وكالة فارس التابعة لحرس الثورة هذا الخبر في يوم الأحد الماضي الـ 10 أغسطس 2014 دون ان تذكر اسماء السجناء حيث جاء في الخبر : أن اثنين من الوهاببين اعتنقوا التشيع في سجن القنيطرة! وتخاطب وسائل الاعلام الإيرانية أهل السنة في الأحواز بـ”الوهابية”.
كما سبق وفي حدث مماثل حكمت الشعبة الثانية برئاسة القاضي “سيد محمد باقر موساوي” في ما تمسى بـ ” محكمة الثورة ” في الأحواز بالسجن مدة عام واحد، والتعبد بأسلوب الشيعة وفي مساجد الشيعة، في قضون مدة لا تقل عن عامين، بحق عشرين مواطن احوازي من اهل السنة والجماعة، وذلك تحت إشراف أئمة الجوامع من الشيعة، يرفقها تقرير يؤكد إستمرار المحكومين بالنشاط في المناسبات الشيعية والصلاة بأسلوب الشيعة وبتوثيق من قبل ائمة المساجد الشيعة. كما يجب ان يتم تسليم التقرير من قبل كافة المحكومين فردا فردا الى الجهات الأمنية خلال كل اسبوع.
يواجه أهل السنة بشكل عام مضايقات من قبل النظام الإيراني و لكن وضع الأحوازيين السنة هو الأكثر سوءاً من الآخرين في جغرافية ما تسمى بإيران و ذلك بسبب عروبتهم و مذهبهم اللذان يختلفان إختلافاً كلّياً عن ما تنتمي اليه الفئة الحاكمة في ايران حيث تعتبر اللغة الفارسية و المذهب الشيعي هما اللغة و المذهب الرسميان في إيران. و قد تم اعتقال المئاتواختطاف الكثير من أبناء السنة في الأحواز في السنوات الأخيرة و أصدرت أحكاماً بالإعدام و بالسجن طويل الأمد بحق الكثير منهم. و كما يمنعهم النظام من ممارسة طقوسهم الدينية و قام بهدم مساجدهم في مدينتي عبادان و المحمرة و اعتقل أئمة هذه المساجد. و لا توجد مدارس دينية لتدريس الفقه الخاص بهم ويمنع حتى توزيع الكتب الدينية لأهل السنة في الأحواز.
و ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”. كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات. وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.