(بيروت ) ـ قالت منظمة العفو الدولية ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة رجال ينتمون إلى أقلية الأحواز العربية في إيران [2]. يتعين على القضاء الأمر بمحاكمة جديدة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تلغي خيار عقوبة الإعدام. قال أقارب المحكوم عليهم ونشطاء حقوقيون من عرب الأحواز لمنظمات حقوق الإنسان إن المحتجزين اتصلوا بعائلاتهم يوم 16 يوليو/تموز وقالوا إنهم يخشون أن السلطات تخطط حالياً لتنفيذ أحكام الإعدام في أي يوم.
بحسب معلومات جمعتها المنظمات الحقوقية، قامت السلطات باحتجاز المتهمين، وبينهم ثلاثة آخرون حصلوا على أحكام غير عادلة بالسجن، بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة طوال شهور. وحرمتهم السلطات من التواصل مع محام، كما ضيقت على أقاربهم واحتجزت بعضهم. كانت المحاكمة مشوبة بعيوب إجرائية، واستندت أحكام الإدانة إلى “اعترافات” قال المتهمون إنها انتزعت بالتعذيب. لا توجد سجلات توثق قيام المحكمة بالتحقيق في مزاعم التعذيب.
قالت تمارا الرفاعي [3]، مديرة قسم مناصرة حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “إن تغيب المحامين عن مراحل محورية في المحاكمة، والمزاعم ذات المصداقية عن انتزاع ’الاعترافات‘ بالإكراه، تلقي كلها بظلال شك كثيفة على مشروعية محاكمة عرب الأحواز، ناهيك عن أحكام الإعدام. كما أن السجل الحقوقي المروع للحكومة في التعامل مع أقلية الأحواز العربية لا يزيد قضية المطالبين بمحاكمة عادلة إلا قوة”.
حكمت المحكمة على غازي عباس وعبد الرضا أمير خنافرة وعبد الأمير مجدمي وجاسم مقدم بايام بالإعدام لـ”جرائم” غامضة الصياغة هي محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. وكانت التهم تتعلق بسلسلة من حوادث إطلاق النار يزعم أنها أدت إلى مقتل ضابط وجندي من الشرطة. حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين ـ هم شهاب عباسي وسامي جدماوي نجاد وهادي البوخنفر نجاد ـ بالسجن لمدة 3 سنوات في مدينة أردبيل الشمالية الغربية، للمشاركة في إطلاق النار على مستوى أدنى. أصدرت المحكمة الأدنى حكمها بعد أسبوع من محاكمة دامت ما يقرب من ساعتين، بحسب رسائل موجهة إلى منظمات عرب الأحواز الحقوقية، يزعم أن المتهمين كتبوها.
قامت قوات الأمن والمخابرات باستهداف النشطاء العرب منذ أبريل/نيسان 2005 بعد تقارير تفيد بانعقاد نية الحكومة الإيرانية على تشتيت عرب الأحواز من المنطقة وحملهم على فقدان هويتهم العربية الأحوازية.
أعدمت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص منذ انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع عليها، ينتمي كثير منهم إلى أقليات عرقية، لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة أو “إرهابية”. في أعقاب اضطرابات في خوزستان في أبريل/نيسان 2011، تلقت المنظمات الحقوقية تقارير غير مؤكدة عن إعدام عدد يصل إلى تسعة من أفراد الأقلية العربية. وفي يونيو/حزيران 2012 تم إعدام أربعة آخرين، وتوحي التقارير بإعدام خمسة في أبريل/نيسان 2013.
صدرت الأحكام عن الفرع الأول للمحكمة الثورية في الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان، يوم 15 أغسطس/آب 2012. وأيد الفرع 32 للمحكمة الإيرانية العليا تلك الأحكام في فبراير/شباط 2013. تختص المحاكم الثورية بالقضايا التي يصنفها القضاء على أنها متعلقة بالمسائل السياسية ومسائل الأمن القومي. تجري تلك المحاكمات خلف أبواب مغلقة، ويتمتع ممثلو الادعاء والقضاة في المحاكم الثورية، بموجب تشريعات قائمة منذ وقت طويل، بسلطات غير عادية وتقديرية، خاصة في مرحلة التحقيق على ذمة المحاكمة، تتيح لهم تقييد مشاركة محامي الدفاع أو منعها عملياً.
قال حكم المحكمة الثورية، الذي اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منه، إن المحكمة أدانت الرجال السبعة بـ”جريمتي” محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض غامضتي الصياغة. وقد وجدت المحكمة أن المتهمين أنشأوا جماعة “عرقية انفصالية، استخدمت السلاح ولجأت إلى إطلاق النار لبث الخوف والفزع وتكدير الأمن العام”.
لم تكن هناك صحيفة سوابق لأي من المتهمين، بحسب منطوق الحكم. ويقيم السبعة جميعاً في شادكان (المعروفة أيضاً بالفلاحية باللغة العربية) الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوبي الأحواز.
في عدد من الرسائل، قال كاتبوها إن قوات الأمن والمخابرات احتجزت الرجال السبعة بمعزل عن العالم الخارجي طوال شهور، وعرضتهم هم وعائلاتهم للاحتجاز وإساءة المعاملة لتأمين “اعترافات”، ثم حاكمت الجميع بالتزامن في جلسة واحدة استمرت لأقل من ساعتين. وقالت الرسائل إن أياً من المحامين الستة الحاضرين لم تتح له فرصة تقديم دفاع كاف عن موكله.
في إحدى الرسائل يزعم المتهم أن عناصر المخابرات ضغطوا على المحكمة الثورية، رغم غياب الأدلة، لإدانة الرجال بتهمتي محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض، والحكم عليهم بالإعدام. وفي رسالة أخرى يزعم المتهمون أن أياً منهم لم يُسأل في الاستجواب السابق على المحاكمة عن الجماعة المسلحة المزعومة ـ كتائب الأحرار التي تقول السلطات إنهم ينتمون إليها ـ رغم استغلال القضاء لعضويتهم المزعومة بها كأساس للحكم بالإعدام.
في مذكرة للدفاع تنتقد حكم المحكمة الأدنى، اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منها، طعن أحد المحامين في حكم المحكمة الأدنى من عدة أوجه، تشمل إخفاق المحكمة في النظر في مزاعم المتهمين بانتزاع “اعترافاتهم” تحت التعذيب.
لم تتمكن المنظمات الحقوقية من التحقق من صحة الرسائل أو مذكرة الدفاع على نحو مستقل.
قال محتجز سابق، تحدث مع المنظمات الحقوقية بشرط عدم ذكر اسمه، إنه كان لمدة نحو أسبوعين في عام 2011 في عنبر واحد بسجن كارون مع الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام. وقال إن كلاً من أمير خنافرة وغازي عباسي أبلغاه بأن عناصر المخابرات، أثناء وجودهما في مقر الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات في الأحواز، عصبوا أعينهما وقيدوهما إلى السرير على بطنيهما، وضربوهما بالأسلاك على ظهريهما وقدميهما، لحملهما على الاعتراف باستخدام أسلحة نارية.
كما قال نفس المصدر إنه لاحظ وجود علامات سوداء على ساقي وكاحلي أمير خنافرة وعباسي، وإن الاثنين قالا إن العلامات ناتجة عن صاعق كهربي تم استخدامه في مقر الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات. وقال المصدر إنه شاهد علامات سوداء مشابهة على سيقان نشطاء عرب آخرين أثناء مدة سجنه بسجن كارون. قال المحتجز السابق إن أمير خنافرة وعباسي قالا له إنهما كانا محرومين من الزيارات، وتم احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي مسؤولي وزارة المخابرات طوال شهور.
قرر الحكم، الذي استند أساساً إلى “اعترافات” المتهمين المزعومة والأدلة الظرفية، أن أفراد تلك الجماعة تورطوا بين تهم أخرى في عدة حوادث لإطلاق النار على ضباط الشرطة وعلى ممتلكاتها، وإن حوادث إطلاق النار أدت إلى مقتل اثنين على الأقل من رجال الأمن.
أيد حكم المحكمة العليا، الذي اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منه، حكم المحكمة الأدنى، وعرّف الضحايا بأنهما ضابط شرطة هو بهروز تقوي، الذي قتل بطلق ناري أمام مصرف يوم 26 فبراير/شباط 2009، والجندي المجند حبيب جداني، الذي قتل بطلق ناري في ربيع عام 2008. يعترف حكما المحكمة العليا والأدنى على السواء بأن بعض المتهمين سحبوا اعترافاتهم أثناء المحاكمة، قائلين إنها انتزعت تحت وطأة التعذيب البدني والنفسي، إلا أنهما رفضا الاعتراف بمشروعية هذا السحب. ولا يوجد سجل يوثق أي تحقيق أجرته أي من المحكمتين في مزاعم التعذيب.
بموجب المواد 183 [4]و190 [5]-91 [5]من قانون العقوبات الإيراني، تجوز إدانة أي شخص يثبت عليه استخدام “السلاح لنشر الخوف والرعب أو خرق الأمن والحرية العامة” بتهمة محاربة الله ورسوله أو الإفساد في الأرض. وتشمل العقوبات المفروضة لهاتين التهمتين الإعدام شنقاً.
قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن مجرد التفكير في إعدام الأحوازيين الأربعة بعد محاكمة معيبة جوهرياً، تم فيها إغفال ضمانات أساسية كالحق في الدفاع، والتغاضي عن مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، هو أمر يبعث على الاشمئزاز. يجب كحد أدنى منح المتهمين محاكمة جديدة، والقدرة على الدفاع عن أنفسهم كما ينبغي أمام المحكمة. ومن شأن أي شيء أقل من هذا أن يكون مخاطرة بإعدام هؤلاء الرجال على جريمة يرجح ألا يكونوا قد ارتكبوها”.
تحظر المادة 38 من الدستور الإيراني أي شكل من أشكال التعذيب “بغرض الحصول على اعترافات”. كما ينص قانون العقوبات على معاقبة المسؤولين الذين يعذبون مواطنين للحصول على اعترافات. ورغم هذه الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بالاعتراف تحت الإكراه، إلا أن “الاعترافات” تبث أحياناً على التلفاز حتى قبل انتهاء المحاكمة، وتعد مقبولة بصفة عامة كأدلة في المحاكم الإيرانية. وينتهك مثل هذا البث التزامات إيران المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي هي دولة طرف فيه.
كما أن نصوص المحاكمة العادلة في العهد الدولي تلزم إيران بأن تضمن لكافة المتهمين التمتع بوقت وتسهيلات كافية لإعداد دفاعهم والتواصل مع محام من اختيارهم. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه “في حالة المحاكمات التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام تشتد بصفة خاصة أهمية الاحترام المدقق لضمانات المحاكمة العادلة”.
منذ 14 يونيو/حزيران، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، أفادت مصادر رسمية وغير رسمية بتنفيذ ما لا يقل عن 71 حكماً بالإعدام [6]. وفي 2012 وقفت إيران في صدارة جلادي العالم، مع شنق أكثر من 500 سجين إما داخل السجون أو على الملأ.
قال جيسو نيا، المدير التنفيذي لمركز توثيق حقوق الإنسان في إيران: “هناك أربعة رجال يواجهون المشنقة بعد تغاضي أحد القضاة عن تصريحهم بانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وهم يستحقون، في أقل القليل، محاكمة عادلة وتحقيقاً محايداً في الانتهاكات التي يقولون إنها استخدمت لقسرهم على الاعتراف”.